الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨-
208
-
مسألة:
ومن قال في
يمينه بالله العظيم عن صيام شهرين ولم يقل عنها أهو
الأول ام بينهما فرق؟
وما القول في هذا أيضا؟
الجواب: لم أحفظ فيه شيئا
مسألة:
*
هل يجوز أن يعطى من الكفارة المملوكه؟
الجواب: وجدت مثل جواب هذه المسألة لا يجوز أن يعطى لمماوكه
من الكفارات والله أعلم.
* مسألة:
فيمن باع نصف ماله بيع خيار وأراد ولده أن يفديه من المشترى فقال الأب للابن ان فديت يكون مهداى أو هدى للكعبة أو للكعبة المنزولة
فهل يلزم هذا الهادى شيء من ماله هذا فدى الابن المال أو لم يفده على هذا اللفظ؟
الابن •
الجواب: لا شيء عليه ما لم يفده الابن على نفسه.
وأن خداه الأب لم يلزم الأب شيء لأن لفظ اليمين متعلقة على فدى
وان وقع الفداء على وجوب اليمين لحق الحالف
واليمين والله أعلم
معني
الاختلاف
٢٠٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.