الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

*

مسألة:

-

وفى امرأة قالت ان كبر ولدى فلان وصار بعد كذا فأنا أشترى له رأس غنم بكذا وليطاف به على قبر الامام فلان وقد جعلت ولدى هذا

رهنا على قبر الامام الى أن أسلم رأس الغنم هذا ولم تقل نذرا الله ..

هل يلزم هذه المرأة ما جعلته على نفسها أم هذا ليس بلازم على

هذا اللفظ.

الجواب: لا يثبت هذا الرهن والله أعلم.

* مسألة:

وفى

من حلف أن فلانا الميت يدفن فى بلد كذا وهو البلد غير البلد

الذي مات فيه فما يلزم هذا الحالف.

الجواب: أخاف أن تلزمه الكفارة اذا حنث في يمينه

مسألة:

وحب العاس كم يعط المسكين منه من الكفارة؟

الجواب: يعطى منه مثل البر ولم أعلم أن أحدا قال فيه بغير هذا

ولا حرم تسليمه للكفارات ولا نهى عن ذلك

وفى بعض الكتب أن العلس ضرب من الحنطة والله أعلم وهذا في

الخالص من التبن والملابس

(م 14 - الجامع الكبير ج 11)