الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

مسالة:

-

-·-

. وما تقول في الأرز كم يعط المسكين منه من الكفارة بقيمة البر أم

غير ذلك؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا عند الرد لهذا السؤال

وأرجو أنها موجودة في جوابات بعض المشايخ فالتمسها طالبا

قال المرتب: قيل ربع صاع.

وقيل: ثلث صاع.

وقيل: نصف صاع •

واختار بعض أن يكون قيمته نصف صاع البر على ما سواه من

الأرز والله أعلم.