الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠مسالة:
-
-·-
. وما تقول في الأرز كم يعط المسكين منه من الكفارة بقيمة البر أم
غير ذلك؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا عند الرد لهذا السؤال
وأرجو أنها موجودة في جوابات بعض المشايخ فالتمسها طالبا
قال المرتب: قيل ربع صاع.
وقيل: ثلث صاع.
وقيل: نصف صاع •
واختار بعض أن يكون قيمته نصف صاع البر على ما سواه من
الأرز والله أعلم.
٢١٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.