الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

في

-

211

باب

الح

* مسألة:

فيمن ملك مالا بقدر ما يجب عليه فرض الحج وعليه لزوجته صداق

اجل ان لو سلمه ذلك الوقت لعدم الاستطاعة.

ما يعجبك أن يسقط عنه فرض الحج أم لا؟

الجواب: نعم له أن يسقط الصداق الذى لزوجته اذا لم يبق عنده

بعد ذلك ما يلزمه الحج فلا يلزمه الحج والله أعلم.

وقال: لا يسقط عنه بالآجل ولعل هذا عنه بالآجل ولعل هذا جواب آخر.

* مسألة:

اذا كانت الأجرة ثابتة على الحجة والزيارة فاذا تركها لعذر لا يمكنه

الرجوع اليها فله بقدر ذلك

مسالة:

فمعي

أنه قد قيل بالأجرة بالحج حافية وما يشبهها أن للأخير أن

يأتجر من يقوم مقامه اذا حضره الموت جعل له ذلك أو لم يجعل له؟

أنه

الجواب: اذا ثبت ذلك في الحج أشبه عندي في الزيارة ومعى قد قيل: ليس له ذلك الا أن يجعل له الا أن يكون قضى الحج بالوقوف في عرفات فقد تم الحج وسائر ذلك عمل على الأجير يوصى بانفاذه يعمله عنه بعض رفاقته أو أوليائه.