الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

-

وللوصى أن يجعل له ذلك اذا جعله الموصى جائز الأمر والفعل يقوم

مقامه وكان له النظر في ذلك

مسألة:

ومن دخل مكة في أشهر الحج فأحرم بعمرة وأحل ثم خرج الى المدينة للزيارة أو لمعنى من المعانى غير الزيارة ورجع الى مكة في أشهر الحج وأحرم بعمرة أيضا وأحل أيضا.

ايلزمه هديان للمتعة أم يكفيه هدى واحد؟

الجواب: فيه اختلاف:

قول: يلزمه هديان

وقول: لا يلزمه الا هدى واحد وعمرة واحدة تكفيه أيضا.

مسألة:

والحاج اذا

صح عنده من بعد أنه حج في غير يوم الحج وعنده أنه

حين حج أنه يوم الحج.

أيكفيه حجه أم لا؟

قال لى الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: فيه اختلاف:

قول: يتم حجه.

وقول: لا

يتم

وقال الشيخ سعيد: لا يتم حجه وعليه يدله

مسألة:

ومن يلزمه صيام من قبل المتعة متى يكون صيامه؟