الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨218 -
* مسالة:
فيما أظن مختلف فى الصيد والسمك الذى في الأنهار والغيول؟
قول: من صيد البر
وقول: من صيد البحر ومختلف فى ولد الخنزيرة اذا كان من
النعم.
والخنزير من النعم لا يجوز أكله
مسألة:
ومن أمر أحدا ليذبح شاة فأمر المأمور بذبحها من غير اذن من أمره
وذبحها المأمور الثاني
أتكون ذكية وحلالا أم لا وقد يوجد أنها قتولة أعليه عمل أم لا؟ الجواب: ذكية على قول بعض فقهاء المسلمين والله أعلم.
مسألة:
عمن يتحرج من مد الدواة من النهر كذلك يتحرج من الاستقاء من الوعاء للمشرب.
قال: هكذا عندى وربما كان هذا كثير العلة أكثر من ملء الدواة
التي لحق فها التشديد والاباحة أولى من التشديد في مثل هذا.
مسألة:
ما تقول في الماء والنمر الذى يطبخ به الجزر هل يجوز أن يعمل
منه خلا أم لا؟
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا وعندى أنه جائز على قياس
مثله والله أعلم.
٢١٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.