الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218 -

* مسالة:

فيما أظن مختلف فى الصيد والسمك الذى في الأنهار والغيول؟

قول: من صيد البر

وقول: من صيد البحر ومختلف فى ولد الخنزيرة اذا كان من

النعم.

والخنزير من النعم لا يجوز أكله

مسألة:

ومن أمر أحدا ليذبح شاة فأمر المأمور بذبحها من غير اذن من أمره

وذبحها المأمور الثاني

أتكون ذكية وحلالا أم لا وقد يوجد أنها قتولة أعليه عمل أم لا؟ الجواب: ذكية على قول بعض فقهاء المسلمين والله أعلم.

مسألة:

عمن يتحرج من مد الدواة من النهر كذلك يتحرج من الاستقاء من الوعاء للمشرب.

قال: هكذا عندى وربما كان هذا كثير العلة أكثر من ملء الدواة

التي لحق فها التشديد والاباحة أولى من التشديد في مثل هذا.

مسألة:

ما تقول في الماء والنمر الذى يطبخ به الجزر هل يجوز أن يعمل

منه خلا أم لا؟

الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا وعندى أنه جائز على قياس

مثله والله أعلم.