الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

*

مسألة:

-

219 -

باب

في النكاح ومعانيه

فيمن أقر عند زوجته بالزنا؟

فقول: انها تحرم عليه

وقول: تكذبه ويسعها معاشرته

وقول: لا يقبل قوله وهو مدع عليها كما هي مدعية عليه اذا

ادعت ذلك والله أعلم.

مسألة:

وجدت مكتوبا من كتاب الكفاية: ولا بأس أن يتزوج الرجل بمطلقة

ربينه وفيه اختلاف:

منهم: من أجاز.

ومنهم: من نهى •

ومنهم: من كره.

ومنهم: من حرم والله أعلم.

هكذا الاشارة منه فى بنت الربيب والربيبة كأنه أجمع على هذا

مسألة:

اذا من البالغ باطن فرج الصبية وهى غير زوجته يلزمه صداقها

وقول: لا يلزمه ولو عليه العمل. ا د