الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩*
مسألة:
-
219 -
باب
في النكاح ومعانيه
فيمن أقر عند زوجته بالزنا؟
فقول: انها تحرم عليه
وقول: تكذبه ويسعها معاشرته
وقول: لا يقبل قوله وهو مدع عليها كما هي مدعية عليه اذا
ادعت ذلك والله أعلم.
مسألة:
وجدت مكتوبا من كتاب الكفاية: ولا بأس أن يتزوج الرجل بمطلقة
ربينه وفيه اختلاف:
منهم: من أجاز.
ومنهم: من نهى •
ومنهم: من كره.
ومنهم: من حرم والله أعلم.
هكذا الاشارة منه فى بنت الربيب والربيبة كأنه أجمع على هذا
مسألة:
اذا من البالغ باطن فرج الصبية وهى غير زوجته يلزمه صداقها
وقول: لا يلزمه ولو عليه العمل. ا د
٢١٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.