الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠-
220
مسألة:
ومن تزوج صبية يتيمة وأبرأ لها نفسها بغير شريطة بعد أن تبريه
من حقها أو أبرأه وليها
هل له ردها اذا اتفقوا على الرجعة بغير تزويج جديد وان فعلا ذلك وردها من غير تزويج جديد أيسعه ذلك ويجوز له وطؤها أم لا وكذلك الصبية التى لها أب وأم لمسألة بحالها؟
الجواب: له ردهما لأن هذا يقع موقع الطلاق الرجعي.
وفى بعض المقول: اذا أبرأ الموالد زوج ابنته من صداقها برأ الزوج
وقام مقام الخلع والله أعلم.
مسألة:
المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها صداق ولم يدخل بها أهى
لازمة؟
قال: هي لازمة.
وكم حد ما يكفيها؟
قال: ليس لذلك حد محدود.
* مسالة:
من خطب امرأة في عدتها جهلا بحرمة الخطبة أو ظنا أنها منقضية ثم عرف ذلك أن عليه أن يرجع اليها ويعلمها ان ما صنع لا يحل وأنه لا حاجة له فى ترويجها الى أن انقضت عدتها وقال لها بذلك بعد ذلك.
أينفعه ذلك ويكون كرجوعه اليها في عدتها أم ذلك لا ينفعه؟