الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

-

221

-

الجواب: من يرى عليه الرجعة لها فلا تنفعه الرجعة بعد انقضاء

عدتها وانما الرجعة في العدة.

وقول: ينتفع بها اذا رجع اليها في عدتها.

وقول: لا ينتفع بها والله أعلم.

وعندى: أنه ما لم يرجع اليها في عدتها وتزوجها ما لم يحرم عليه باتفاق على معنى ما جاء فى ذلك عن موسى بن على من الترخيص

مسألة:

وان تزوج بها على ثم عرفت ذلك ورجعت

ما

تقدم ومضى لها بعد ذلك بقدر انقضاء العدة

أنتم ما بقى عليها اذا رجع اليها في ذلك الوقت؟

قال: معنى أن هذه عدة والرجوع فيها كالرجوع في العدة ولمن

يملك رجعتها في هذه العدة.

* مسألة:

في امرأة غيرت التزويج تدعى أنه تزوجها يتيمة وادعى الزوج أنه تزوجها وهى بالغ وهي حين الحكم ظاهر بلوغها

الجواب: أني لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا ويحسن عندى أن يكون القول قولها مع يمينها. حتى يصح عليها ما يثبت التزويج من رضى

بعد البلوغ.

ويحسن عندي قبول الزوج اذا كان دعواهما في حال بلوغها حتى

يصح عليها خلاف ما تدعى من الصبا واليتم.