الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

222

-

ويحسن عندى أن يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى

والله أعلم.

والذي يتجه لى وأراه أن لا يقبل قول المولى كان أبا أو غيره اذا

قال انه زوجها بالغة.

وعندى أن قولها أولى من قوله وأما شهادته على فعل نفسه:

فقال من قال: لا يقبل

وقال من قال: يقبل في هذا الموضع.

ولا أعلم قبول شهادة من شاهد على فعل نفسه الا في هذا الموضع في بعض القول.

ومن يجعله الحاكم قاسما بين قوم وأحسب أن في بعض القول

::

أن قول المولى أنه زوج ابنته وهى بالغ وأقرت هي بالتزويج وأنكرت البلوغ كان الدعوى في حال بلوغها أن يقبل قول المولى على قول من يجيز نكاح الصبيان والله أعلم.

والقول الأول أحب الى وان كنت لم أحفظ فيه نصا فقد حفظت

بعض معانيه

* مسالة:

وأقطار اللبن في الاذن يكون عندك بمعنى الرضاع في الحرمة في

التزويج أم لا؟

الجواب: فنعم يكون رضاعا على ما حفظته ووجدته في جزء

الرضاع من كتاب المصنف والله أعلم.