الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣-
223
-
وفيه قول: انه لا يكون رضاعا حتى يصح دخول اللبن في حلقه
والقول الأول أحب الى والله أعلم.
مسألة:
وولى اليتيم اذا تزوج
له صبية يتيمة أو لها أب ودخل بها وقامت
•
عنده ما شاء الله ثم مات قبل البلوغ وبلغت هي ورضيت به زوجا .. الوليه تسليم صداقها من مال اليتيم على هذه الصفة ويكون دخوله
بها صحة الوطئه إياها اذا ادعت ذلك أم حتى يصح ذلك؟
وما الصحة في ذلك الذي يجب بها تسليم صداقها من ماله
ولا يجزى دونها كان قد راهق البلوغ أو دون ذلك؟
الجواب: أنى لا أقدر على ثبوت صداقها من مال يصح أنه قد وطئها وطئا يوجب لها صداقها من ماله
اليتيم إلا أن
والصحة بشاهدى عدل فحينئذ يلحق أخذ صداقها من ماله معنى
الاختلاف
* مسالة:
فيمن أراد تزويج امرأة فقالت ان أردتنى طلق زوجتك فطلقها وتزوجها على شرط أن تزوج عليها ليكون طلاقها بيدها فأراد رد مطلقته؟ الجواب: انا لا نعلم اجازة هذا على هذه الصفة لأن الرد يخرج مخرج التزويج فى معانى وليس لزوجته الأخرى أن تطلق نفسها من آثار المسلمين