الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

مسألة:

رجل ملك امرأة ولم يعلم منها انكارا ولا رضى حتى هلك الرجل؟ قال: لها نصف الصداق إلا أن يعلم أنها لم ترض.

قال الوضاح بن عقبة: اذا قالت المرأة انى كنت راضية بزوجي في حياته وأنا به راضية حلفت يمينا على ذلك وأخذت الصداق.

وان هلكت فورثها الرجل ان أكثر القول عندنا و به نعمل ان شاء

الله ما قال الوضاح بن عقبة في هذه المسألة.

والقول الأول فيها هو قول لبعض فقهاء المسلمين

مسألة:

واليتيمة المراهقة اذا زوجها وليها برجل ودخل بها وطلقها

بعد ذلك زوجها برجل آخر قبل انقضاء عدتها من الأول ودخل بها الثاني

جهلا منهم بذلك.

؟

هل يجوز حبس هذه اليتيمة وتقييدها على هذه الصفة أم لا الجواب: لا يعجبنى حبس هذه اليتيمة وتقييدها لأن بعض المسلمين ينزل المراهق بمنزلة الصبى ولا يؤخذ الا بالحق

* مسالة:

وفى امرأة اعتقت أمة لها ألها أن تأمر بترويجها من غير أن يلى

ذلك عصبتها وتكون هي الولية في تزويجها؟

أم ذلك خاص بأولياء المرأة ولا تلى هي ذلك؟

الجواب: فيما عندى أنها هي التي تأمر بتزويجها والله أعلم