الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤-
224
-
مسألة:
رجل ملك امرأة ولم يعلم منها انكارا ولا رضى حتى هلك الرجل؟ قال: لها نصف الصداق إلا أن يعلم أنها لم ترض.
قال الوضاح بن عقبة: اذا قالت المرأة انى كنت راضية بزوجي في حياته وأنا به راضية حلفت يمينا على ذلك وأخذت الصداق.
وان هلكت فورثها الرجل ان أكثر القول عندنا و به نعمل ان شاء
الله ما قال الوضاح بن عقبة في هذه المسألة.
والقول الأول فيها هو قول لبعض فقهاء المسلمين
مسألة:
واليتيمة المراهقة اذا زوجها وليها برجل ودخل بها وطلقها
بعد ذلك زوجها برجل آخر قبل انقضاء عدتها من الأول ودخل بها الثاني
جهلا منهم بذلك.
؟
هل يجوز حبس هذه اليتيمة وتقييدها على هذه الصفة أم لا الجواب: لا يعجبنى حبس هذه اليتيمة وتقييدها لأن بعض المسلمين ينزل المراهق بمنزلة الصبى ولا يؤخذ الا بالحق
* مسالة:
وفى امرأة اعتقت أمة لها ألها أن تأمر بترويجها من غير أن يلى
ذلك عصبتها وتكون هي الولية في تزويجها؟
أم ذلك خاص بأولياء المرأة ولا تلى هي ذلك؟
الجواب: فيما عندى أنها هي التي تأمر بتزويجها والله أعلم