الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

-

225

مسألة:

في رجل قالت له زوجته انه جامعها في الدبر وهو لم يعلم بذلك الا من قولها وهى لم تقل له ساعة الجماع لظنها أنه جائز ذلك

هل يلحقه شيء من قبل زوجته فيما بينه وبين الله لأنه لم يتعمد على

ذلك ولم يين له ساعة الجماع؟

وهل يجوز لها هي أن تصدقه اذا قال لها أنه ما تعمد ذلك فيما بينها وبين الله كان ثقة أو غير ثقة؟

الجواب: لا يلزمه تصديقها وان صح معه انه فعل خطأ فلا تحرم

وان قال انه أخطأ بذلك قبل قوله وجاز لامرأته تصديقه والله أعلم.

مسألة:

ووجدت جوابا يذكر فيه ان المطلقة ثلاثا اذا أنكرها مطلقها ذلك وأراد وطأها ان عليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليه وبجميع منالها والمطلقة واحدة أو اثنتين عليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليـ

والموطأة فى الدبر والحيض عمدا منه أنها ليس عليها أن تفتدى منه بأكثر من صداقها العاجل والآجل هذا عندك

صحيح سيدي؟

الجواب: وبالله التوفيق لم يين لى باطل ما ذكرت وأثر المسلمين واسع والاحتياط خير ما استعمله المرء لنفسه والله أعلم.

مسألة:

ويكون معنى قوله فى المطلقة واحدة أو اثنتين ان عليها أن تفتدى

) م 15 - الجامع الكبير ج 1)