الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦-
226
-
بجميع ما تزوجها عليه ولو لم يذكر في العقد مثل المشترى الكلام
منه
ما
وجميع
سنتهم
يعرفه الزوج وينفقه لزوجته من جميع
في ما هو متعارف بينهم
والموطأة فى الحيض والدبر ليس عليها أن تفتدى منه الا بصداقها
العاجل والآجل المذكور في العقد فقط.
وليس عليها أن تفتدى بشيء من هذا المتعارف بينهم مثل المشترى
والذى يتفق به كلاما لا يثبت حتى يثبت به •
أم كيف تفسير ذلك والتفريق عرفنى سيدى ذلك.
الجواب: وبالله التوفيق أما المذكور في العقد فهو ثابت وما رفع عليه القول قبله ولم يذكر فيه ففي اثباته اختلاف
•
ولعل ما وقع به العقد من الشرط لا يعدم من الاختلاف
•
وأكثر القول أنه غير ثابت فانظر شيخنا في هذا الأصل المذكور تبنى
عليه موفقا ان شاء الله والله أعلم.
مسألة:
والمرأة البالغة اذا وطئها زوجها البالغ في دبرها خطأ منه وهي عالمة بذلك الا انها جاهلة بحرمته تظن انه جائز واسع وأعلمته بذلك وعرضت عليه الفدية فلم يقبلها وحكم عليها بمعاشرته في ظاهر الأمر
هل من رخصة لها أن تمكنه من نفسها وتستقر لجماعه ولا تهرب منه وتكون كمن أوطأت نفسها زوجها في الحيض متعمدة حيث رخص لها من رخص وقال انه يسعها منه.
أم هذه مخالفة لتلك وما الحكم في ذلك سيدى؟