الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧-
227
-
الجواب: وبالله التوفيق لا تخرج اجازة ذلك منها له عندنا الا على قول من أنزل الجاهل منزلة الناسي
ولا يحسن ذلك عندنا اذا لو كان الجاهل معذورا بجهله لما توجه
اليه الوعيد بذلك
ان الله لم يعذره بذلك وقال تعالى: (اذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) تمام الآية والله أعلم.
* مسألة:
فيمن تزوج امرأة وخلا بها أعنى أغلق عليها بابا وأرخا عليها سترا ومس فرجها وسائر بدنها أو لم يمس فرجها ومس سائر بدنها ولم يجامعها ولم يكن منه الا المس والنظر لا غير ذلك ثم انهما بعد ذلك تخالعا وأراد ردها بعد ذلك في عدتها برضاها
ألهما ذلك فيما بينهما وبين الله لأنهما يعلمان من أنفسهما أنه لم يجامعها ويكون الرد بغير تزويج جديد وبغير رأى ولى المرأة؟
أم لا يكون هذا الا فى الحكم وفيما بينهما وبين الله لا عدة عليها وليس له ردها على النكاح الأول الا بنكاح جديد؟
عرفنا سيدنا بمعانى جميع ذلك فيما يسعهما في الحكم وفيما بينهما
وبين الله
الجواب: وبالله التوفيق أن أراد المراجعة بينهما فتكون بترويج جديد على هذه الصفة فيما بينهما وبين الله عز وجل
وان أرادت هى التزويج بغيره فانها تعتد ولا تزوج الا بعد انقضاء العدة فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين فهذا هو ظاهر الحكم