الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
وليس لمن أراد أن يتزوجها تزويجه بها بعد علمه بدخول زوجها الأول بها وطلاقه لها الا بعد انقضاء العدة منه.
وليس له تصديقها أنه لم يدخل بها فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين لأن حكم الظاهر يوجب عليها العدة وكذلك ليس لوليها أن يزوجها الا على ما ذكرناه من العلم منه بطلاق زوجه وانقضاء العدة منه.
وكذلك ليس لهذا الزوج أن يتزوج قبل انقضاء عدتها في حكم الظاهر ممن لا يحل له الجمع بينهما مثل أختها وما أشبه ذلك فيما نعمل عليه من ذلك والله أعلم
مسألة:
وفى رجل نيته تزويج امرأة المملوكه فنسى وعقد الترويج لنفسه على وجه الغلط وقصده التزويج المملوكه وأراد أن يطلقها وقال: اني أطلقها وزوجها مملوكي فطلقها على هذا المعنى وهذه المرأة هي صبية مراهقة وزوجه بها أبوها والطلاق وقع بحضرة أبيها.
و شرط هذا المذكور على أبيها أنه ليطلقها ويزوج مملوكه وجهل العاقد يظن أنه يتزوجها لنفسه وليفسخها على مملوكه ظنا منهما أنه يجوز أن يتزوجها السيد لنفسه ويفسخها على عبده.
أيجوز هذا أم لا؟
هذه المسألة قد وصل جوابها لاخواننا من أهل سمد وبه كفاية
ان شاء الله.
الجواب: وبالله التوفيق اذا كان السيد غير جبار ولا ممن يتقى
فالترويج الثاني عندنا جائز على هذه الصفة لأن الأول بغلط والله أعلم
14