الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

-

2290

*

مسألة:

ومن تزوج امرأة ترويجا حراما مع علمهما بأصل الحرمة جهلا منهما بها ودخل بها وأوقع بين الزوجين حرمة يعرفانها وجهلاها ووطئها بظنان جواز ذلك.

أيدخل فى هذا الاختلاف فى وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء في تأصيلهم وتنزيلهم أمر الجاهل فى انزاله منزلة المتعمد أو الناسي؟ أم هذا لا يدخل فيه ذلك ويلزمه فيه الصداق بلا اختلاف؟

الجواب: ان تزويجه بها وهما يعلمان أن بينهما حرمة ان اتهما حرام بينهما التزويج فهذا ترويج فاسد لا يسعهما جهله وهذا بمنزلة الزنا على المطاوعة ولا يلزمه لها صداق

وان جهلا في ظنهما أن الترويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جهلهما

وان كانت وقعت بينهما حرمة فى الزوجية ويعلمانها انها حرمة وأنهما حرما على بعضهما بعض فهذا كالأولى لا يسعهما الجهل فيه

وان وقعت بينهما حرمة فى علم الفقهاء وظناهما أنها غير حرمة ووطئها فعليه الصداق لها وكذلك الحكم فيما قبلها والله أعلم.

مسألة:

قلت: فان جبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام أصله بجهالة؟

قال: لا صداق عليه

قلت: فان تزوجها في بقية من عدتها فقس فرجها؟

قال: هذا عليه الصداق