الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

230

فما الفرق بين هاتين من قبل المس والنظر فجعل الصداق في المس دون النظر أم الفرق من غير هذه الجهة وهو فرق بين ما لا يجوز ترويجها بحال وبين من هى فى عدة ولولا العدة لجاز؟

الجواب: قد قدمنا القول فى هذه المسألة فى القرطاسة الأخرى

وقوله لا صداق لها فى النظر اذ النظر الى الفروج أكثر القول

لا صداق به.

وأكثر القول فى المس به الصداق فى غير الزوجية الجائزة وحكم ما قال هذا الفقيه حكم النظر من المس في هذه مخجلة في الأجنبية

والله أعلم. * مسالة:

واذا رجعت المشاهدة بالرضاع عن شهادتها أنقبل رجعتها ويعمل على قولها الأخير أم لا اعتلت بعلة أو أنكرت قولها الأول

الجواب: وبالله التوفيق فاذا اعتلت الشاهدة بالنسيان بعد الدخول

أو لعة بعد الملك ففى ذلك اختلاف بين المسلمين

فقول: يقبل قولها.

وقول: لا يقبل قولها الا بشاهدين والله أعلم.

والجواب كمثل ما تقدم.

مسالة:

وفيمن وطئ أخت امرأته؟

فقول: تحرم عليه امرأته.