الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١-
231
-
وقول: لا تحرم ويجوز للمنكوح أن يتزوج بنات الناكح وأمهاته
وفى تزويج المناكح بنات المنكوح اختلاف
مسألة:
ومن له زوجة تزوج عليها بعمة أو خالة أمها؟
قال المؤلف: حرام ذلك
* مسألة:
والأعمى اذا شهد على عقدة النكاح هو ورجل
أيتم النكاح اذا لم يكن معهما غيرهما الا المولى والزوج؟
منهم من أجاز
ومنهم: من لم يجز.
وأكثر القول أنها لا تجوز الا في النسب خاصة.
مسألة:
فأبت؟
ورجل تزوج امرأة وهو زارع فى الغبرة فطلب منها الخروج
قال: إن خرجت معه والا فلا نفقة ولا كسوة.
مسألة:
• *
ومن تزوج بأخت امرأته؟
قول: يحرمان كلتاهما.
وقول: تحرم عليه الأخيرة.
معه
٢٣١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.