الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

-

231

-

وقول: لا تحرم ويجوز للمنكوح أن يتزوج بنات الناكح وأمهاته

وفى تزويج المناكح بنات المنكوح اختلاف

مسألة:

ومن له زوجة تزوج عليها بعمة أو خالة أمها؟

قال المؤلف: حرام ذلك

* مسألة:

والأعمى اذا شهد على عقدة النكاح هو ورجل

أيتم النكاح اذا لم يكن معهما غيرهما الا المولى والزوج؟

منهم من أجاز

ومنهم: من لم يجز.

وأكثر القول أنها لا تجوز الا في النسب خاصة.

مسألة:

فأبت؟

ورجل تزوج امرأة وهو زارع فى الغبرة فطلب منها الخروج

قال: إن خرجت معه والا فلا نفقة ولا كسوة.

مسألة:

• *

ومن تزوج بأخت امرأته؟

قول: يحرمان كلتاهما.

وقول: تحرم عليه الأخيرة.

معه