الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢-
232
*
مسألة:
وجدتها وما علون وبناتها وما سفلن فان جامع أباها؟
فقول: تحرم: تحرم عليه
وقول: لا تحرم •
مسألة:
•
فان تزوج بخامسة؟
قيل: تحرم عليه الخامسة وحدها
وقيل: يحرمن كلهن.
مسألة:
من منثورة ابن بركه رحمه الله فى الامة اذا كان لها زوج فأراد سيدها أن يخرج بها من المصر؟
قال: على السيد أن يخير الزوج ان شاء رد ما أخذ وأمنه وان شاء تبع زوجته
وأما اذا باعها حيث تناله الحجة فليس للسيد على الزوج تخيير
فان اذن السيد لعبده أن يتزوج ثم تزوج العبد ومات فليس يلزم السيد من الصداق شيء.
وان ضمن السيد بالصداق فهو عليه في ذمته دون العبد
وان تروج
أكثر من قيمة العبد
العبد باذن سيده ثم طلق السيد لزم الصداق ولا يعطى
٢٣٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.