الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

-

2390

-

مسألة:

واذا قالت أم الابنة أنا أرضعت فلانا ثم قالت من بعد مدة من الأشهر أو السنين اني قلت ذلك كاذبة مرادى أن لا يتزوجها والآن قد رجعت عن قولى أنا أرضعته

هل يقبل قولها بالرجوع ويجوز له تزويجها أم لا؟

الجواب: يقبل قولها بالرجعة عن اقرارها.

وقال من قال من المسلمين: تلك توبتها

وأحسب أن في بعض المذاهب لا رجعة لها وينظر في هذا وهذا فالعدل من ذلك مقبول والباطل مردود وبالله التوفيق

مسألة:

: *

وما تقول شيخنا فيمن له عبد أو أمة وقال السيد لزوجته زوجوا فلانا يعنى عبده بأمته وسار السيد عنهم وأمرت الزوجة من يزوج العبد بالأمة وتزوج العبد ودخل بزوجته وقال لهم من قال ان هذا الترويج لا يعجبنا فوقف العبد عن زوجته الى أن قدم السيد وسأله السيد وسأله من سأله عن

تزويجهم

فقال: اني أمرت زوجتى بتزويجهم.

Y

فما تقول في هذا التزويج حلالا أم لا

وهل هو ثابت أم يحتاج الى تجديد أم قد حرمت عليه؟

الجواب: أصلح الله شأنك وأعز مكانك أما أمر السيد لزوجته بتزويج

مماليكه بعضهم ببعض وأمرت هى أحد من الرجال فالأمر من السيد

جائز وثابت وان لم يجعل لها ذلك