الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠-
240
أحدا وأمرت هي
يزوجهم ففى جواز التزويج وثبوته اختلاف اذا
لم يجعل لها أن تأمر
•
وان زوجت هي وعقدت بنفسها عليهم ففيه كراهية ولا أقول انه
حرام ولعله يلحقه الاختلاف.
وأما ترويج المماليك بعضهم ببعض اذا كانوا ملكا لأحد ففي جواز نكاحهم وثبوته اختلاف عند المسلمين ولا يضيق جوازه ولا ثبوته وقد فعلوه أهل العلم والله أعلم.
مسألة:
اذا اطلع الأب على حرمة بين ابنته وزوجها من طلاق أو غيره وأنكر الزوج ذلك ولم تطلع الابنة على ذلك أيسع الأب السكوت عنهما ويجوز له
أن يأمر أبنته باتباع زوجها.
أم كيف يصنع الأب في هذا؟
وان مات هذا الزوج وورثته ابنته هل له الدخول في ذلك؟
الجواب: ان أمر باتباعه فلا يأمرها بذلك وواسع له ترك الانكار والقيام عليهما بذلك لأنه لا تقوم به الحجة وحده في ذلك.
وأما فى ميراثه مما ترثه منه اذا مات ففى جواز أخذ ذلك له اختلاف
٢٤٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.