الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١* مسألة:
241
-
باب
فى الطلاق والخلع والايلاء والظهار
ما تقول شيخنا فيمن لفظ لزوجته لفظ الطلاق صريحا بلا نية منه للطلاق أو ينوى به غير الطلاق أو مهملا لنيته فيها هو طلاق بلا اختلاف أم فيه
اختلاف
وما يعجبك فيه ان كان مختلف فيه؟
الجواب: أن هذا مما يختلف فيه في جميع هذه الوجوه وبعضه
الى الطلاق أقرب من بعض.
مسألة:
وقول الرجل لزوجته أنت مفارقة أو مسرحة أو مطلقة هو كقوله
قد فارقتك أو سرحتك أو طلقتك؟
أم بينهما فرق عرفني سيدي؟
فان كانت هذه المرأة مطلقة من قبل قد طلقها هو أو غيره ونوى بذلك ما كان فى الماضى فانه يقبل قوله وله نيته ولا بأس عليه ولا يتعرى من الاختلاف.
وان لم يكن جرى عليها ذلك من قبل منه ولا من غيره فقول: انها تطلق ولا يقبل قوله فيما يدعى من العلة التي تزيل عنه الطلاق
وقول: يقبل منه ذلك والقول قوله مع يمينه على هذا القول.
(م 16
Co
الجامع الكبير ج 1)
٢٤١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.