الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

-

مسألة:

وعلى قول من يجعل الفراق طلاقا فمن خرج الى موضع وقال لزوجته أنت مفارقة وينوي به انه مفارقها بالابدان لأنه خارج عنها لا ينوى به الطلاق.

أيكون ذلك طلاقا على هذا القول الذي يجعله من صريح

الطلاق

ولا تنفعه نيته فيه؟

الجواب: فهذا مما يختلف فيه

فقول: انها تطلق ولو نوى ذلك على قول من لا يرى له نية اذا كان

منه ما يثبت الطلاق في ظاهر الحكم.

وقول: لا يقع عليه طلاق على قول من يجعل له المخرج في ذلك

ويثبت له نيته ويصدقه في ذلك

والفراق مما يلحقه الاختلاف في معنى الطلاق.

وان قال لها مفارقنش بالشين فبعض يجعل له المخرج في ذلك. وبعض: يثبت عليه الفراق بمنزلة قوله قد فارقتك والشين شين

الكشكشة.

مسألة:

وما يعجبك في الفراق والسراح أهما من صريح الطلاق أم من

کناياته عرفني ما تراه أصوب من ذلك؟

الجواب: الله أعلم وهذا مما يختلف فيه

مسالة:

ومن قال أنا حالف بطلاق الأربع وأولهن فلانة وهي زوجته التي هي عنده أنه من يفعل كذا وفعل أي حق زوجته التي هي عنده ثلاث تطليقات على قوله هذا؟