الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
243
-
أم كيف يخرج قوله هذا بطلاق الأربع وليس عنده الا زوجة
واحدة؟
ت الجواب: فيما عندى أنه ان كان يعنى بذلك انها طالق أربع تطليقات أنها تطاق ثلاثا.
وان كان يعنى بذلك طلاق أربع نسوة فلا تطلق الا تطليقة واحدة
:
والقول قوله فى ذلك مع يمينه ويسعها تصديقه وان أنكر ذلك
قطعا.
مسألة:
ومن حلف بطلاق زوجته ما يأخذ شيئا من مال أحد على سبيل السرقة وكان أب هذا الحالف قد باع زوجته ابنة هذا الحالف نخلا من ماله بعاجل صداقها قطعا أو خيارا فجرى بينهما شقاق واختارت الزوجة عند أبيها فأراد أب هذا الحالف أخذ غلة ما باعه لزوجة ابنه وأمر ابنه بجداد النخل وأخذه الأب والابن ونية الابن في ذلك امتثالا الأمر أبيه ولم يلتفت الى يمينه ولم يجعل ذلك سرقة لأنه جده شاهرا ظاهرا متأولا فى ذلك معنى جواز أو غير متأول فيه معنى ..
أيكون هذا سرقة ويلحقه معنى الحنث في يمينه؟
: أم هذا لا يسمى سرقة على هذا المعنى؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا منصوصا وأخاف أن يلحقه معنى الاثم في الخيانة على هذه الصفة لأنه متعد على هذه المرأة الا أن تكون
أجازت له أو أباحته في غلة هذه النخل.
ومن تعدى على غيره لحقه معنى الظلم والخيانة والظلم قريب
من السرق والله أعلم. .