الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤-
T TEE
* مسألة:
فيمن طلق زوجته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها أهي كالمطلقة واحدة فى المرض قبل الدخول بها ويلحقها ما يلحقها مما جرى فيها من
الاختلاف؟
الجواب: كأيهما يلحقهما معنى الاختلاف واشد الذي طلقت
طاقت ثلاثا
ولا أعلم الفرق في جميع أحكامهما لقلة معرفتى بالآثار والله أعلم.
* مسالة:
واذا حلف رجل بطلاق زوجته أن يضرب فلانا يوم كذا فيما دون أربعة أشهر فلم يضربه فى ذلك اليوم طلقت امرأته والضرب هو المؤلم
الموجع.
*
مسألة:
و من آلى من امرأته ليفعلن كذا بعد أربعة أشهر
إذا لم يفعل حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالايلاء
* مسألة:
ان سلمت لى كذا أو الحق الذى لى عليك أو الصداق الذي تروجتك عليه فأنت طالق فسلمت اليه شيئا وقالت هو هذا وقال هو أكثر
القول قول من وهل يقع الطلاق بقولها أم لا؟
هذا من
الجواب: اذا سلمت له ما عليها له وعليه الشرط في المجلس فقد
وقع الخلع.
وان لم يكن عليها غير ما تقول فقد وقع الخلع في المحكم.