الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

245

-

والجائز ان كان الذى عليها أقل مما سلمته وقالت هو ذلك فالقول قولها في الحكم فان كانت صادقة فقد بانت منه فى الحكم والواسع وان لم تكن صادقة فهي زوجته فى الواسع وثابت فى الحكم وعليها ما على الزوجة

والله أعلم.

* مسالة:

واذا بانت منه بتطليقة وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ثم رجعت

بملك ثان ثم أدت ما بقى من الصفة.

الجواب: لم تطلق وقال من قال تطلق.

مسألة:

*

ان حلف لا يجامعها حتى تفعل كذا وفعلت فلم يطأها جنة ليمينه حتى

انقضت أربعة أشهر

الجواب: أحسب أن في ذلك معنى الاختلاف في الايلاء

* مسالة:

فيمن طلق زوجته على رضى أخيه ولم يرض حين عام وجامع زوجته بعد العلم والانكار بطلاق أخيه لزوجته ثم رضى بالطلاق بعد ذلك ولم يجدد لها طلاقا ثابتا ينطق به لسانه غير طلاق أخيه الأول

الجواب: أنه متى ما رضى بطلاق. أخيه لزوجته طلقت منه بعد الرضى ولو وقع منه الرضى بعد مدة ما لم يمت أحد الزوجين والله أعلم.

مسالة:

عن الحمراشدي: فيمن قال لزوجته ان خرجت شيئا من البيت