الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

246 -

-

بطلاقش وادعى أنها خرجت في الحين وادعت المرأة أنها لم تخرج في الوقت الذى وقته نها وانه وقع عليها الطلاق بذلك فعليها البينة اذا انكر هو دعواها فيما يبين لنا

والقول قوله مع يمينه أن طلبتها منه على قول بعض فقهاء المسلمين

ينظر فيها الصبحي

مسألة:

ومن قال طلاق امرأتى فى يد وارثى وله ابن يرثه في ذلك الوقت

فطلق الابن؟

فمعي: أن في معنى طلاقه اختلافا والله أعلم.

مسألة:

رافق عليش بطلاق الثلاث أن لا تدخلى بيت فلان؟

الجواب: يختلف فيه فقول العمل على النية وقول على اللفظ.

مسالة:

قال لها أنت طالق ان كلمت زيدا أن وطأتك وأنت طالق أن وطأتك ان كلمت زيدا؟

الجواب: ان مثل هذا لا يخرج من الاختلاف وأكثر القول أن

اللفظتين سواء ويجوز له وطؤها ما لم تكلم زيدا.

مسألة:

والطلاق والخلع فى الليل ما الحكم فيه في الأحكام وفيما بين

الزوجين وبين الله وما يسعهما في ذلك؟