الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

-

247

1

قال: أما طلاق النيل والخلع الواقع فيه وجميع العقود ففى ثبوت ذلك اختلاف في معنى الحكم والواسع ولا يبعد ثبوته ان استبان أمره.

مسألة:

وامرأة طالق ان فعلت كذا وقد كان فعل ت

فبعض: ألزمه

وبعض: قال لم تطلق وقولها ما فعلت فيها اختلاف واني فعلت

ليس باستثناء.

مسألة:

أنت طالق ان دخلت بيت فلان فأخبرته أنها دخلته بعد أن

وطئها في

والخطأ

الجواب: فقد حرمت عليه ويقبل قولها وعليه الصداق. ويرفع عن بعض الفقهاء أنها أدخلت الحرمة ولا صداق لها

وان قالت دخلته ناسية فالحنث قد وقع والصداق يلزمه في العمد

وان جهلت لما جاء يطأها أو علمت فسكنت فقد مضى الجواب في العمد وان وجب الصداق وفيه اختلاف وفى الخطأ والنسيان فيلزمه

الصداق

*

مسألة:

ما أحتك أن أقول أنت طالق؟

قال: فيه اختلاف.