الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

-

248

-

وما أحقك ان أقول لك قد طلقتك؟

قال: القول انها قد طلقت.

مسألة:

وأنت طالق ان ضربت فلانا فضربه فأخطأه؟

الجواب: الذى أختاره لا تطاق حتى يصيبه بضربه …

* مسالة:

ان حلف بطلاقها ان أعطت فلانا من بيته شيئا فجاءت اليها امرأة قالت ان فلانا أرسلها لتعطيه الميزان وأعطته وأنكر أنه لم يرسلها؟

الجواب: فاذا كانت العطية لرسوله وسألته فانما كانت له وتطلق

والقول قول الرسول مع ما فعلت بالتعمد والقصد اليه

ولعل في هذا قولا آخر الا انا نأخذ بهذا

مسالة:

وان سألته عن دابة فقال المطلقك؟

الجواب: فان كانت له ولم يكن طلقها قبل ذلك فقد وقع الطلاق وان كان طلقها قبل ذلك فلا تطلق ان حلف بطلاقها ان دخلت بيته أبدا.

الذي نأخذ به لا يقع الطلاق الا مرة واحدة.

* مسالة:

ان حلف لا يطؤها ووقتا أقل من أربعة أشهر فلم يطأها حتى

مضت الأربعة ليمينه بانت منه بالايلاء