الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

-

249 -

-

وان تركها لغير جنة لم تبن

وكذلك ان منعته نفسها أو مرض أو حبس فان لم يشهد حتى مضت أربعة أشهر أو لمس ان كان مريضا يقدر على اللمس بانت بالايلاء ولا عذر له في النسيان.

وان كانت حائضا فعليه أن يلمس بفرجه أو بيده.

مسألة:

ان قال كل امرأة له وصلت الى القاضي فهي طالق مرسلا بلا نية وقع الطلاق اذا وصلت بعد ما قال أو قيل اذا لم تسمع منه الطلاق وانما شهد معها شاهد واحد لم يكن عليها بأس في مجامعتها اياه.

وليس عليها أن ترفع الى الحاكم ولم أر عليه يمينا ولا عليها

مسألة:

والمظاهر اذا ظن أنه أكمل الشهرين وقد بقى عليه يوم أو يومان

وواقع على الغلط حرمت عليه

* مسألة:

في من طلق زوجته على رضى أخيها فقال الأخ انه رضى.

فان أراد الزوج يمينه فله عليه اليمين

* مسالة:

واذا قال قد أبرأت لها نفسها ان برأت وما برأت أو اذا أبرأت من

حقها؟

فقول: هذا بر آن شريطة.

وقول: هذا بر آن طلاق وليس بشريطة

وقول: فى الصبية شريطة وفي البالغ ليس بشريطة.