الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

مسألة:

250 -

من قال لزوجته ان أعطيتنى ورقة الصداق فأنت طالق اذا كان على غير معنى الخلع فمهما أعطته طلقت

وان كان على معنى الخلع فحتى يكون في المجلس والمرض

وبعض المسلمين يجعله بمنزلة الحجر على المفاس.

مسألة:

ومن طلق زوجته المراهقة طلاق السنة متى يقع عليها؟

قول: بعد شهر •

وقول: بعد أن هل الهلال

وقول: في الحال

وكذلك الكبيرة وذات الزوج.

* مسالة:

ومن المصنف: وان قال لامرأته وقد ذكرت رجلا أنت طالق ان لم

تروجي به؟

بالايلاء

قال: هذا ايلاء وليس له أن يطأها فاذا مضى أربعة أشهر بانت

وقد قالوا: ان قال أنت طالق ان لم تصلى الليلة العتمة فحاضت وحرمت عليها الصلاة فقالوا لا تطلق وانما منعها من الصلاة الحيض ولو صلت وهي حائض لم نتم.

وكذلك هذه وذلك أن الرجل لا يحل لها نكاحه