الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١مسألة:
:
-
251 -
-
ولو حلف بطلاقها ان لم تزوج بأبيها وابنها طلقت من حينها ولم يكن هذا ايلاء ففهمنى سيدى الفرق فى هذا اذ جعل الأول ايلاء وفى الثاني لم يقع بها وفى الثالثة تطلق من حينها؟
الجواب: يقع الايلاء فيما يمكن وفيما لا يمكن ومن آلا على زوجته ان لم تزوج فلانا فهذا يمكن خروجها من الأول وترويجها بالثاني ولا يمكن تزويجها بأبيها على كل حال.
وأما من قال لزوجته ان لم تصلى صلاة العتمة فاستحاضت ومنعها عن الصلاة الحيض فانها تطلق فيما عندى وهذا في الكتاب المصنف
في جزء الطلاق
مسألة:
ومن المصنف أيضا: ومن اشترى عبدا بعبدين بلا أجل ثم أعتقه عن الظهار ووطئ زوجته؟
فلا يجوز وقد حرمت عليه زوجته فان اشتراه شراء فاسدا أعتقه فذلك جائز لا تحرم عليه.
فسر لى سيدى الفرق بينهما أليس الأول شراء فاسدا فحرمها عليه وما صفة الشراء الفاسد فى الثانى الذى يحرمها عليه؟
الجواب: الفاسد على وجهين:
فما كان من الربا فلا يصح عتقه.
وأحسب أن في جواز عتقه اختلاف وفساد من باب النقض ويسمى
فاسدا
•