الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

*

مسألة:

1

252

من المصنف في اطعام المظاهر قيل: ان أطعمهم أرزا ونقارا فما

المنقار وبين لى رز حروفه الأنى لم أعرف معناه ولا قرأته

الجواب: ما ضاع من الرطب بالقاف والزاي والله أعلم.

* مسالة:

من قال لزوجته فراقك اذا وضعت حملك فان أراد بذلك الطلاق

ووضعت ولدها قبل أربعة أشهر طلقت.

وان خلت أربعة أشهر ولم تضع حملها بانت بالايلاء.

ما وجه هذه المسألة ان كانت صحيحة هكذا؟

الجواب: لعل فيها غلطا وذلك ان قال لها فراقك ان لم تضع ما في بطنك ومعناه أنت مفارقة ان لم تضعى على قول من يجعل الفراق طلاقا والا فلا يبين لى وجه ايلاء.

ولعلى لم أحط بمعناها وأنت أولى بتفسير ما وصفته

* مسالة:

ومن قال لزوجته أن لم أجامعك فأنت طالق فان جامعها قبل أن تمضى أربعة أشهر هل يلزمه شيء اذا جامعها قبل أن تمضى أربعة أشهر؟

الجواب: فلا إيلاء عليه ومثله الشيخ خلف بن سنان.

مسألة:

في المريض اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا وهي صحيحة وماتت الزوجة وهى بعد فى العدة حررناها فى المواريث.