الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣- 253
-
*
مسألة:
من قال ان تزوجت فلانة فهى كامى أو مثل أمى ارسالا من غير نية وأراد تزويجها أله ترويجها وعليه شيء أم لا؟
وان كانت نيته التحريم فهل فيه فرق؟
وان كان قد طلقها من قبل مرة أو مرتين وقال ان رددتها فهي كأمى أو كان طلقها ثلاثا وتزوجها غيره وفارقها وأراد هو أخذها بعد ما قال.
الجواب: ما ذكرته فيه اختلاف وأكثر القول لا شيء عليه
وان قال لها أنت كظهر أن تزوجتك فيدخله الخلاف، وأكثر القول
لا شيء عليه.
?
والمطلقة التي يملك رجعتها يلحقها الخلع والطلاق والايلاء والظهار.
مسألة:
من قال لزوجته ان ولدت أو ضعت ما فى بطنك ذكرا أو غلاما فأنت طالق أو حرة فوضعت ما فى بطنها من ذلك الحمل ذكرين أو ثلاثة أو ذكر وأنثى أتطلق على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: لا تطلق زوجته ولا تعتق أمته على هذه الصفة لأن ما في بطنها أكثر من ذكر أو غلام أو مخالف للذكر والغلام بحصول الأنثى في بطنها ذلك ان قال لها ان ولدت ذكرا أو ان كان في بطنك ذكر فولدت ذكرا أو ذكرين طلقت المرأة وعتقت الأمة
وبين المعنيين فرق لا يخفى عليك علمه.
مسألة:
ان قال لزوجته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد