الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

- TOE -

-

من حمل واحد في مقام واحد أو مقامات متفرقة كم تطلق على هذه

الصفة؟

الجواب: ان ولدت في بطن واحد معا ثلاثة طلقت ثلاثا.

وان كان اثنين طلقت اثنين

وان كان واحدا بعد واحد في بطن واحد فالاثنين تطلق واحدة تنقضى عدتها بالثانى وبالثلاثة تطاق اثنتين وتنقضي عدتها بالثالث والله

أعلم.

مسألة:

ومتى تنقضى عدتها وهل تنقضى عدتها بوضوع

بوضعه طلاق أم لا؟

أحد

منهم ولا يلحقها

الجواب: قد مضى القول في المعدة ووصفها والسلام عليك

مسألة:

حلف بالطلاق أنه لا يطأ زوجته حتى تنقضى مدة أكثر من أربعة أشهر أتبين منه بالايلاء اذا انقضت أربعة أشهر اذا حلف بلا اختلاف أم فيه قول أنه لا يدخل عليه الايلاء الا بعد المدة التي سماها؟

الجواب: ان مضى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء لا غير ذلك على

ما عندى فى أجل الايلاء اذا كان أربعة أشهر فصاعدا.

وأما اذا كان أقل من ذلك فلا ايلاء عليه الا أن يتركها جنة ليمينه

فيلحقه مني

الاختلاف

مسألة:

ومن حلف أنه يفعل كذا أو أنه لا يفعل كذا فى هذه السنة أكل هذا