الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

255

-

سواء وان مضت أربعة أشهر من حلف ولم يبر فى يمينه بانت منه زوجته بالايلاء بلا اختلاف أم فيه اختلاف غير هذا؟

وما معنى الاختلاف في هذا وما صفة ذلك الوطء فيه وما يحل من ذلك وما لا يحل؟

الجواب: أما اذا قال ان دخلت بيت زيد أو حججت أو سافرت الى غاية أو غير غاية فلا حنث عليه حتى يفعل وهي امرأته يطؤها. وأما اذا حلف ان لم يفعل كذا وكذا الى أربعة أشهر فصاعدا أو

اني غير غاية فان عليه الايلاء

اذا

فان مضى أربعة أشهر فصاعدا بانت بالايلاء ويكون خاطئا في الخطاب ا لم تبن بثلاث تطليقات والله أعلم

مسألة:

طالق؟

ان أبرأته زوجته فقال قبلت براءتك وأنت طالق وأنت طالق وأنت

قول: لا يقع عليها الطلاق غير الخلع ولو كان كلامه متصلا وهو

أكثر القول:

وقول: يلحقه

مسألة:

خلع الصبية لزوجها على غير شريطة كانت يتيمة أو زوجها أبوها؟

فقيل: انه خلع موقوف

وقيل: انه طلاق

: