الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

2560

-

ومن جعله طلاقا فان مات وهى فى المعدة فلها الميراث.

وأما فى العدة عدة المميتة فقيل لا يكون الا بعد بلوغها لأنها لا نية لها ولا يكون هذا الا بنية.

وقول: يكفيها العدة فى وقتها ذلك ونيتها أو نية من أمرها بذلك

من أوليائها كافية

وان بلغت وأبرأت زوجها من صداقها تركا منها له بغير اتمام

الخلع فلارد عليها في الميراث.

وان كان اتماما للخلع فعليها رد الميراث

مسألة:

ومن أعتق عبدا غائبا عن ظهار ووطئ زوجته وصح من بعد أن ذلك العبد صحيح سالم أتحرم عليه أم لا يكفيه ذلك؟

ومن حلف عن وطئ زوجته بقبر أو مسجد وتركها جنة ليمينه حتى مضت أربعة أشهر أتبين بالايلاء أم لا وهل فيه اختلاف؟

جميع

وان قيل بذلك فما معناه وهل هذه اليمين تمنع الوطء فسر لى سيدى

معانيها؟

قالت الشيخة بنت راشد: يختلف فيه على قول من قال كلما نطق

به الانسان وقصد به اليمين

وأكثر القول لا يمين في هذا ولا يبين بالايلاء

مسألة:

ومن قال لزوجته ان فعلت كذا وكذا الأفعلن بك كذا وكذا ولم يذكر