الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧-
2570
-
طلاقا ولا يمينا بالله ولا صدقة ولا غير ذلك الا قوله هكذا أهذا ايلاء؟
واذا فعلت هي
ذلك أيدخل عليه الايلاء ولا يجوز له وطؤها حتى
يفعل هو بها ذلك أم هذا خارج من معنى الايلاء ولا شيء عليه فيه فعل بها ذلك أم لم يفعل؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يكن قوله هذا حالفا بطلاق زوجته ولا أراد بقوله هذا يمينا بالله ولا بالصدقة ولا غير ذلك وانما قال لها بهذا القول بلا نية تقدمت له فى ذلك فلا أعلم أنه يجب عليه في زوجته شيء من طلاق ولا ايلاء على هذه الصفة والله أعلم.
مسألة:
من ادعت عليه امرأته أنه قد طلقها فقال مصدقة أو
انه لا يقع بذلك طلاق.
وان قال قد صدقت فيما تقول لزمه الطلاق
هي
وان لم يقل فيما تقول وقال صدقت لزمه الطلاق
هي
صادقة
وان قال أنت طالق ان فعلت كيت وكيت في هذا اليوم أو في هذا الشهر فقالت في ذلك اليوم أو فى ذلك الشهر اني قد فعلت كذا وكذا.
فالقول قولها
وان أتهمها فعليها يمين وتطلق
وان قالت بعد الوقت الذى جعل لها فيه الفعل أنها قد فعلت كذا وكذا وكان اليوم الذى حدده أو الشهر قد خرج لم يقبل قولها الا أن تقيم بينة مرضية أنها فعلت فى الوقت الذي حدده.
(م 17 - الجامع الكبير ج 11)