الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨-
258
-
وان قال لها أنت طالق ان فعلت كيت وكيت ولم يجعل لها أجلا معلوما
فقانت قد فعلت كان القول قولها
وان حلف بالطلاق أنه يفعل اليوم كذا وكذا ثم وطئ زوجته من
قبل أن يفعل قد اختلف في ذلك.
فقال بعضهم: حرمت عليه
وقول: لا تحرم عليه ولا يقع الطلاق قبل أن تمضى أربعة أشهر
وان حلف بطلاق زوجته ثلاثا شاء وقيض هذه السنة قرية معروفة لا يلزمه الطلاق حتى يشتى ويقيض جميعا وله أن يشتى ويطأ زوجته في هذه السنة فاذا جاء أول القيض أمسك عن الوطء وخالع زوجته ان أراد ثم قعد في البلد الى صرام القدام والمبسلى فهنالك ليست له بزوجة وله ردها برضاها
وكذلك ان خرج من البلد قبل قدوم القيض فاذا رجع الى البلد بعد
ذهاب القيض فقد بر ولا حنث عليه
مسألة:
في انتزاع الأب صداق ابنته ويبرى منه زوجها فاذا كانت صبية وانتزعه الأب وأبرأ منه الزوج على أن يبرى لها نفسها فذلك جائز وان كانت بالغا ففيه اختلاف.
والذي نعمل عليه أنه لا يجوز ولا يثبت ويكون باقيا على الزوج.
واذا أبرأ الزوج زوجته على هذا كان طلاقا يملك رجعتها