الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩- 259 -
-
مسألة:
في رجل قال له رجل آخر قولا أتهمه بشيء فأنكر قال له أتحلف بالطلاق قال نعم وكان القول الذي أنكره هو صحيح.
أيلزمه بقوله نعم طلاق أم لا ولم يحلف الا قوله نعم؟
الجواب: الذي وجدته لا طلاق عليه فحتى يقول نعم أحلف فاذا قال
نعم أحلف وجب عليه الطلاق
وقول: حتى يقول نعم أحلف بالطلاق فهو طلاق والله أعلم.
مسألة:
من حلف لا
يجامع
امرأته حتى تفعل كذا ففعلت فان لم يطأها فقد
زال عنها حكم الايلاء.
فان تركها جنة ليمينه فأحسب أن فى ذلك معنى الاختلاف.
* مسألة:
وما تقول فى الزوجين اذا وقع بينهما الاتفاق على الطلاق وعلى أن تغرم له المرأة كذا وكذا عما أتلفته من ماله عليها الى مدة معلومة وكتبت له ذلك بخط من يجوز خطه أو كتبت له براءة من النفقة أو الرباية اذ هي حامل منه وطلقها بعد ذلك على هذا المعنى ولم يقع بينهم ذكر في الصداق الذي لها عليه
أيكون هذا بمنزلة الخلع وليس له ردها الا برضاها على هذه
الصفة ويجب الحكم والقول في هذا؟
له ما كتبت له
ويجب عليه صداقها على هذه الصفة أم كيف