الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١261
-
به طلاقا وعلى أن يردها وانما أرضاها بذلك ولم يظهر ذلك باللفظ متصلا
بلا طلاق
يعني
الا أنه لما لفظ بالطلاق قال له من حضر أطلقتها اذا جاءك مالك ما اتفقا على رده اليه من الغرامة فقال هو طلقتها على ما في قلبي
واحتج أن ما في قلبه أن ذلك طلاق لا خلع.
أله بذلك حجة وتنفعه نيته ويصدق في ذلك؟
أم هذا على ما تقدم من الاتفاق ولا حجة للزوج في هذا سيدي وبينه لي؟
عرفني
الجواب: اذا لم يكن الخلع صريحا كان القول قول الزوج لأنه لم
يرد إلا الطلاق وفي ذلك اليمين والله أعلم
مسألة:
ومن قال لزوجته ان لم أفعل كذا فأنت طالق ثم طالق ولم يفعل حتى
مضت مدة الايلاء
بكم تبين منه؟
قول: تبين بواحدة
وقول: باثنتين
مسألة:
وان قال أنت طالق ثم طالق ان لم أفعل كذا وفعل في المدة قبل
الجماع.
أييرأ فى ذلك كله أم تبين بواحدة ويبرأ في الثانية خاصة؟
قول: تبين بواحدة
وقول: لا تطلق وهي امرأته.
٢٦١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.