الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢مسألة:
262 - -
ومن قال لزوجته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت في الأول واحدة وانقضت عدتها بالثاني فما بال الطلاق لم يلحقها بالثاني ووقت الطلاق وانقضاء العدة في لمحة واحدة لأن الطلاق يلحقها حين خروج الولد منها وكذلك انقضاء العدة.
فما بال حكم الطلاق يبطل هاهنا ويغلب عليه حكم انقضاء العدة ولم يسبق أحدهما الآخر في مجيئها؟
الجواب: هذا اذا كان حمل واحد وكان ولادتهما كل واحد حمل على حدة فبولادة أولها طلقت واحدة ثم عرض لها ما تنقضى به المعدة وهى فى العدة فانقضت بولادة الثاني لقول الله) وأولات الأحمال أجلهن
أن يضعن حملهن).
ولم يحد في ذلك حدا فان ولدتهما معا اعتدت بالحيض وان ولدتهما
في بطنين اعتدت أيضا بالحيض
وهذا اذا راجعها بعد ولادة الأول ولم أعلم في هذا اختلافا.
مسألة:
وهل فرق بين قول الرجل لزوجته أو أمته ان وضعت ما في بطنك غلاما أو ولدت ما فى بطنك غلاما فولدت أكثر من غلام فاني سمعت من يذكر فرقا بين الوضع والولادة؟
أم لا؟
وهل فرق بين الطلاق للزوجة والعنق للأمة فى هذه الألفاظ
الجواب: لا أعلم بينما ذكر من الولادة والوضع والعتق والطلاق فرقا وكلها أيمان ومعناهما واحد أعنى الوضع والولادة والله أعلم