الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣-
263 -
-
مسألة:
ومن خالع زوجته على أن تعطيه شيئا أو تفعله له فلم توف له
بذلك الشرط.
أله ردها كرها أم لا وليس له الا ما وقع عليه الشرط اذا أبرأ لها نفسها ان أبرأته من كذا أو أن أعطته كذا فلم تفعل له
شيئا؟
الجواب الأول: هى زوجته ولا ينفعها فعله بعد أن يفترقا
من ذلك
الجواب الثاني: متى فعلت له ما وقع عليه الشرط فحينئذ يقع الخلع وما لم توف بذلك فهى زوجته والله أعلم.
مسألة:
ومن نزل معه رجل بدوابه فقال لزوجته ان كنت ما تقيمي له بدوابه مادام عندنا بطلاقش فأقامت بدوابه مادام عندهم وزوجها يجامعها
أتحرم عليه بذلك الجماع أقام عندهم قليلا أو كثيرا أم لا؟
الجواب الأول: أنها لا تحرم عليه فيما عندى لأنها لم تطلق منه فيقع وطئه على مطلقة
الجواب الثاني: فالمتقدم صحيح
مسألة:
أرأيت اذا سار عنهم ورجع اليهم أيكون اليمين بعد متعلقة
عليهم أم لا؟
٢٦٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.