الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

-

الجواب الأول: لا يلزمه الحنث أكثر من مرة.

الجواب الثاني: فان اليمين ينهدم عنه اذا سار عنهم بعد عقد اليمين الا أن تكون له نية فله ما نوى والله أعلم.

مسالة:

ومن خالع زوجته الصبية التي زوجها أبوها وأبرأته هي أو أحد أوليائها من غير الأب ومات الزوج وهي بعد في المعدة.

ايحكم لها بالميراث منه بالحال ولو بلغت من بعد وأتمت البرآن

فلا يكون ذلك الاطلاقا أم كيف الحكم في هذا؟

الجواب: بر آن الصبية زوجها من حقها ليس بشيء وهي تطليقة

وقول: هو موقوف بمنزلة بر آن الشريطة الى بلوغها

فان أتمته تم

وان لم تتمه كانت زوجته.

•

مسالة:

أرأيت أذا باراها على شرط بر آنه من حقها ومات على هذه

أيوقف ميراثها الى بلوغها؟

فان بلغت وأتمت الخلع فلا ميراث لها منه أم كيف حكم هذه؟

الجواب: هو كذلك على ما وصفت من التوقيف الى بلوغها والله

أعلم.

مسالة:

ومن قال لزوجته ان فعلت كذا الأفعلن بك كذا أهذا ايلاء؟