الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

-

-

وان فعلت ولم يفعل بها يدخل عليه الايلاء ويكون ممنوعا من وطئها ان يفعل بها ما ذكره أم هذا ليس من أنواع الايلاء ولا شيء عليه فعل

بها ذلك أو لم يفعل؟

الجواب: عندى أن هذا ليس بايلاء فعلت هى أو لم تفعل.

وانظر فيها ان غلطا أو خطأ فالمراجعة.

مسألة:

ولدى

ومن مرض ولده فقال حالف بالطلاق والعتاق ان لم يصح فانه يقتل فلانا أهذا ايلاء صحيح ويدخل عليه الايلاء من حين حلف؟

ولا يجوز له وطء زوجته قبل قتل فلان على قول من لم ير أن الحالف يفعل المعصية يقع عليه الحنث من حينه؟

وان لم يصح ولده أو يقتل فلان حتى تمضى أربعة أشهر مذ يوم حلف أتبين منه زوجاته بالايلاء على لفظه هذا أم لا؟

وهل قيل في مثل هذا أنه ما لم تأت حالة تمنعه قتل فلان فلا يدخل

عليه الايلاء أم ذلك له وجه غير هذا؟

وكيف ذلك الذي قيل فيه بذلك وما حكم هذا فسر لى كلا الوجهين؟

الجواب: أما يمينه بالعتاق فغير موجب عليه الايلاء

وأما يمينه بالطلاق فيما عندى والأغلب من ظنى وقوع الايلاء عليه

في هذا الموضع لتأليه بالطلاق

لفظ ولأن معنى

يمينه ان لم يصح ولده وان لم يقتل فلانا أن امرأته

طالق وان كان اللفظ ان لم يصح ولده الأقتلن فلانا.