الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦- 266 -
-
فحفظت عن أبي سعيد معنى لأقتلن ان لم أقتل
وأما ان كان اللفظ أنا حالف ان لم يصح ولدى فأقتل فلانا ولم يكن منه غير هذا.
فقال من قال: عليه اليمين لاقراره به ولو لم يكن عقده.
وقال من قال: لا يمين عليه وهذا كاذب اذا لم يكن قد حلف وضاق
فعله. القرطاس عن النوع الثانى الذى لا تجب به اليمين حتى يعدم فهذه سيدى قرطاسة لتمام الجواب وما يشتمل عليه من المعاني والأسباب جعلك الله نورا يهتدى به الى طريق الحق والصواب.
وقد جاء الأثر أن من حلف على فعل معصية أنه يحنث من حينه ولو لم يفعله وهو آثم بنفس القسم وعليه الكفارة
:.
وقال من قال: هو آثم ولا يحنث الا أن يجيئ حالة لا يمكنه فعل
ما حلف عليه
•
وعندى: أن هذا فى غير اليمين بالايلاء وما فيه الايلاء فانه يحنك بانقضاء وقت الايلاء ولو كان اليمين على أمر معدوم كالحج قبل وقته والصوم اللازم قبل شهر رمضان أو مجيئ يوم القيامة أو احياء ميت أو ما أشبه ذلك والله أعلم
مسألة:
في امرأة أمنت زوجها صيغة وشيئا من الدراهم ثم أمنها الزوج رجلا آخر وهى دراهم له وصار الزوج يشترى من عند الرجل الامين حبا وتمرا ثم حاسبه بما عليه من قيمة الحب والتمر بما له من الدراهم عنده وبدراهم