الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

-

267 -

زوجته فطلبت الزوجة الى زوجها أن يعطيها صيغتها فأتاها بالصيغة ولم

يأتها بالدراهم.

فقالت له: اين در اهمي لعلك أخذتها

فقال لها: ان كنت أخذتها فأنت طالق

سكت قليلا فقال: إن كنت أخذتها يعنى الدراهم فأنت طالق ثم فهل يلحقها بقوله هذا طلاق وكم ياحقها من الطلاق وهل له نيته؟

الجواب: فيما عندى أن هذا في التسمية ليسه بأخذ للدراهم التي

دخلها الزوج في حسابه

•

وأما في المعنى فهو آخذ لها لأنه أدخلها في حسابه فعلى هذا المعنى قول تطلق المرأة وأحسب أنها تطلق ثلاثا

وفي بعض القول: القول قول الزوج اذا قال أردت واحدة.

وقول: لا يقبل

وقال بعض المسلمين: انه لا يلحقها الطلاق لأن هذا لا يسمى

أخذا

والله أعلم

*

مسألة:

وفيمن قال لزوجته ان خرجت من البيت الا باذني فأنت طالق ثم قال لها سيرى رعى الغنم ثم صارت بعد ذلك تخرج وتدخل.

هل ياحقها طلاق على هذا؟

أم هذا اذن ولا يلزمها طلاق؟

الجواب: قول: قد بر بالاذن الواحد