الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

-

268

-

وقول: اكل خروج اذن

وقول: الاذن العام سيجزى والله أعلم.

* مسالة:

ومن أبرأه أحد أولياء زوجته الصبية من صداقها ممن ليس له براءة من ذلك على أن يبرئ لها نفسها فأبرأ لها نفسها بغير شريطة براءته من

حقها.

أيكون هذا طلاقا منه صحيحا واقعا في الحال؟

أم يكون موقوفا بمعنى المخلع الى أن تبلغ فتتم البر آن أو تنقضه؟ الجواب: يكون طلاقا تطلق به من حينها اذا لم يكن بر آن شريطة

وان أتمته بعد بلوغها ففيه اختلاف:

قول: يكون بمنزلة الخلع.

وقول: هو طلاق

مسألة:

وان أراد ردها ووطؤها فى الرد ولا يكون كردها في بر آن الشريطة؟

الجواب: فهو على ما تقدم من الاختلاف فمن جعله طلاقا فجائز

ذلك ومن جعله موقوفا فلا يجوز ذلك.