الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

*

مسألة:

-

269 -

-

باب

في العدد والنفقات والحضانة

وفى المطلقة اذا كانت عارفة أن عليها العدة ووقفت عن التزويج بمعرفة منها أنها فى عدة الا أنها لم يخطر ببالها أن عليها النية لذلك بالعقد باللسان أو اعتقاد بالقلب أنها تعتد كذا كذا حيضة أو شهرا عما عليها من عد المطلقة بمعرفة منها بوجوب اعتقاد ذلك.

وهكذا عادة النساء معنا لم نعلم أن امرأة تنوى امرأة تنوى العدة من الطلاق وانما يعقدن ذلك فى الموت ويتزوجن على ذلك بعد انقضاء العدة بمعرفة منهن أن العدة قد انقضت

أيكفى ذلك لهن ويخرجن به من الملازم عليهن؟

أم يكون هذا كمن يؤدى فرضا لازما بمعرفة منه بوجوبه من غير اعتقاد منه لأدائه عما يجب عليه ويلزمه منه ويلحقه قول أنها كمن تزوج بغير عدة على هذه الصفة.

واعذرني في سؤالي عن مثل هذا ولو خطر في قلوبكم أن من كان عارفا بهذا فى شيء من اللوازم فانه يكفيه أن يجعل جميع اللازمات بابا واحدا ويخرجها مخرجا واحدا فاني أردت أن أجعل ذلك سواء ولا أضيق على الشيخ بتكرير السؤال عن مثله الا أنه خطر بقلبي شيء منعنى عن ذلك فساعدوني بقبول عذرى و احتمال بلدي وضيقي

فلو عرفتم حالى وما أنا فيه لوضح لكم ذلك عيانا.